الإمام مالك

204

المدونة الكبرى

أحب لاحد أن يدخل فيه ابتداء ولا يعقد فيه بيعا وهو إذا لم يشترط الخيار أجزت البيع وجعلت له من كل نخلة بقدر ما استثنى ان كانت عشرة من مائة جعلت لعشر كل نخلة على قدر طيبها ورداءتها حتى كأنه شريك معه فهذا لا بأس به ( تم كتاب بيع الخيار والحمد لله وحده وصلى الله ) ( على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ) ( ويليه كتاب بيع الغرر )